الجواب إذا كان المال هنا وفي البلد من هو أحوج إليه فالأولى أن تصرفها لهم ، فإن لم تجد في البلد محتاجين أو كان النقل لأحوج من غيره فإنه يجوز أن تنقل إليه الأكثر وتفرق الأقل في موضع الوجوب كما هو مذهب الإمام مالك، كما في الشرح الصغير 1/967 والتسهيل 1/762. وهو قول عند الشافعية كما في المنهاج وشرحه للخطيب 2/118 ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.من فئة الزكاة والصدقة فتاوى آخرى