ضوابط تداول المطبوعات أو طباعتها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إجازة الكتب أو البحوث التي يسعى أصحابها للحصول على تصاريح الطباعة، أو النشر، أو التداول، مرهونة بأن لا تتضمن المسائل المحظور نشرها- كما جاء مجملاً في نص القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م في شأن المطبوعات والنشر- وهي قائمة على ثلاثة ضوابط أساسية بالتفصيل الآتي:
أ- الضابط السياسي، ويتضمن:
1- لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد.
2- يحظر نشر ما يتضمن إساءة إلى نظام الحكم في البلاد، أو ما يتضمن عيباً في حق رئيس دولة عربية، أو إسلامية، أو أي دولة صديقة، كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة والبلاد العربية، أو الإسلامية أو الصديقة.
ب- الضابط العَقَدي، ويتضمن:
1- لا يجوز نشر ما يخالف ما هو معلوم في الدين بالضرورة، أو يخالف أمراً مجمعاً عليه.
2- يحظر نشر ما يتضمن إساءة إلى الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، أو إلى الدين الحنيف، أو إلى القرآن الكريم،
أو إلى الصحابة الكرام، أو إلى أمهات المؤمنين -رضي الله عنهم-، أو إلى أئمة الهدى والسلف الصالحين.
ج- الضابط الاجتماعي، ويتضمن:
1- يحظر نشر كل ما يسبب إخلالاً بأمن البلد، أو يسيء إلى عاداته وتقاليده، أو ما يتضمن تشويهاً لصورة العرب والمسلمين، أو تجنياً على حضارتهم وتراثهم.
2- يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم، أو إثارة البغضاء أو الشقاق بين أفراد المجتمع، أو ما يتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة بعبارات أو صور ونحوها.
3- لا يجوز نشر ما يثير الفتن، أو النعرات الطائفية أو العرقية، أو المشاعر، أو ما يتضمن إساءة إلى الفئات المكونة للمجتمع، أو معتقداتهم، أو الاستهزاء بها.اللهَ نسأل أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.